العلامة الحلي

114

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والقصر باعتبار السفر لا باعتبار خروجه عن المصر ، لأن الأصل عدم الاشتراط ، ولا نص في اشتراطه ولا معنى نص . مسألة 433 : يسقط وجوب الجمعة عمن صلى العيد لو اتفقا في يوم واحد عدا الإمام ، فإنه يجب عليه الحضور ، وغيره يتخير ، ويستحب له إعلامهم ذلك ، ذهب إليه علماؤنا ، عدا أبا الصلاح ( 1 ) - وبه قال علي عليه السلام ، وعمر وعثمان وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير والشعبي والنخعي والأوزاعي وعطاء وأحمد ( 2 ) - لأنه اجتمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، عيدان فصلى العيد وخطب فقال : ( أيها الناس قد اجتمع عيدان في يوم ، فمن أراد أن يشهد الجمعة فليشهد ، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف ) ( 3 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " اجتمع على عهد أمير المؤمنين عليه السلام عيدان ، فقال : هذا يوم قد اجتمع فيه عيدان ، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ، ومن لم يفعل فإن له رخصة " ( 4 ) . ولأن الجمعة إنما زادت على الظهر بالخطبة وقد حصل سماعها في العيد ، فأجزأ عن سماعها ثانيا . ولأن وقتهما متقارب ، فتسقط إحداهما بالأخرى ، كالجمعة مع الظهر . ولأنه يوم عيد جعل للراحة واللذة ، فإن أقام المصلي إلى الزوال ، لحقته المشقة ، وإن عاد ، لحقته المشقة أيضا .

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 155 . ( 2 ) المغني 2 : 212 ، الشرح الكبير 2 : 193 ، المحرر في الفقه 1 : 159 ، الإنصاف 2 : 403 ، المجموع 4 : 492 ، بداية المجتهد 1 : 219 . ( 3 ) مصنف عبد الرزاق 3 : 304 - 305 / 5729 نحوه . ( 4 ) الكافي 3 : 461 / 8 ، التهذيب 3 : 137 / 306 .